الشيخ فاضل اللنكراني
561
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 17 : لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأُم أحقّ بحضانة الولد - وإن كانت مزوّجة ذكراً كان أو أُنثى من وصيّ أبيه ، وكذا من باقي أقاربه حتّى أبي أبيه وأمّه فضلًا عن غيرهما ، كما أنّه لو ماتت الأُمّ في زمن حضانتها فالأب أحقّ بها من غيره ، وإن فقد الأبوان فهي لأب الأب ، وإذا عدم ولم يكن وصيّ له ولا للأب فلأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث ، الأقرب منهم يمنع الأبعد ومع التعدّد والتساوي في المرتبة والتشاحّ أُقرع بينهم . وإذا وجد وصيّ لأحدهما ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصي ثمّ إلى الأقارب وجهان ، لا يترك الاحتياط بالتصالح والتسالم ( 1 ) .
--> ( 1 ) السرائر : 2 / 651 .